Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38336 بتاريخ 11/05/2022 : بطلان محضر العقلة التوقيفية لا يقوم إلا إذا نص القانون على جزائه أو ترتب عنه مساس بالنظام العام
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن الخلل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا أدى الخلل إلى المساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة إثارته تلقائيا.
- اشتراطات الفصل 6 م م م ت تتحدد بمقتضى الغاية منها، فما كان منها لازما لوجود العمل الإجرائي ووظيفته يندرج ضمن الإجراءات الأساسية، أما البيانات الموضوعة لمصلحة الخصوم فمخالفتها لا تثار تلقائيا ولا تعد من النظام العام.
- يكفي في ذكر التوقيت بمحاضر عدول التنفيذ استيفاء شرط ذكر "الساعة" دون اشتراط ذكر الدقائق، متى تحقق البيان على نحو يطابق مقتضى النص ولا يخل بوظيفة الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.