Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33435 بتاريخ 20/12/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 33435/202120 décembre 2021

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يرتب بطلان الحكم المبني عليها.
  3. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في اختصاص محكمة القانون وتسبق مناقشة أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.