Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32839.2022 بتاريخ 08/03/2023 : استحقاق الفوائض القانونية عن مبلغ التعويض التأميني رهين صيرورة الدين ثابتا ومعين المقدار ومستحق الأداء
قرار تعقيبي عدد 32839.2022 بتاريخ 08/03/2023 : لا يستحق الفائض القانوني عن مبلغ التأمين إلا من تاريخ ثبوت الدين وتعيين مقداره واستحقاقه
Principe juridique
- لا ينهض مبلغ التأمين المحدد بالشروط الخاصة للعقد إلا كسقف ضمان أقصى لا كتعويض آلي، ويظل التعويض مستحقا في حدود القيمة الحقيقية للضرر دون تجاوز ذلك السقف.
- لا يبدأ سريان الفوائض القانونية المنصوص عليها بعقد التأمين إلا من التاريخ الذي يصير فيه مبلغ التعويض دينا ثابتا ومعين المقدار ومستحق الأداء، لأن الدين المتنازع فيه قضائيا لا يكتسب صفة الاستحقاق قبل حسم النزاع وتحديد المقدار.
- إن ترتيب الفوائض القانونية ابتداء من تاريخ عدم الدفع يفترض غياب منازعة قضائية جدية حول مقدار التعويض، أما عند قيام المنازعة حوله فلا محل لاحتساب الفوائض من تاريخ الإعلام بتحقق الخطر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 10 من م ت-الفصل 268 م ا ع-الفصل 278 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.