Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29233 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة ضوئية من الحكم المطعون فيه

J P 29233/202127 décembre 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقوماتها الشكلية بما يمكّن محكمة التعقيب من الاطلاع على أسباب الطعن والتحقق من جديتها.
  2. لا تُعدّ النسخة الضوئية من الحكم المطعون فيه قائمة مقام النسخة المطلوبة قانونا ضمن وثائق التعقيب متى لم تكن من النسخ المعنية بالفصل 252 م م م ت أو من النسخ التي يسلمها عدل التنفيذ ويطابقها للأصل في نطاق وظيفته.
  3. تثير محكمة التعقيب المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت، ويترتب عن عدم احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.