Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29311 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة غير مستوفية لشرط مطابقة جميع صفحات الحكم للأصل

J P 29311/202217 janvier 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للصيغة القانونية، ويترتب عن عدم الإدلاء بها داخل الأجل سقوط الطعن وجوبا.
  2. لا يعتمد في استيفاء شرط نسخة الحكم على نسخة ضوئية إلا إذا كانت مشهودا بمطابقتها للأصل من قبل عدل التنفيذ على جميع صفحاتها بما يتيح للمحكمة الوقوف على كامل التعليل وممارسة رقابتها.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية المتعلقة بسقوط الطعن ولو دون طلب من الخصوم متى ثبت الإخلال بمقتضياتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.