Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9073 بتاريخ 02/01/2015 : عدم جواز الإدلاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب بمؤيد لا يتعلق بالنظام العام

J P 9073/20152 janvier 2015

Principe juridique

  1. لا مصلحة للطاعن في إثارة سبب يتعارض مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه لفائدته بشأن توصيف سبب إنهاء العلاقة الشغلية.
  2. الإدلاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب بمؤيد يتعلق بمصالح الخصوم ولا صلة له بالنظام العام غير جائز ولا يصلح أساسا لتعييب الحكم.
  3. لا يقوم مطعن هضم حقوق الدفاع إذا كان المؤيد الذي يتمسك به الطاعن لم يقع تقديمه لمحكمة الموضوع رغم مطالبتها به وتمكينه من آجال لتقديمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.