Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/30607 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت

J P 2015/30607/201626 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
  2. الإضراب باعتباره واقعة مادية يمكن إثبات حصوله من عدمه بجميع الوسائل ولا تنحصر معاينته في أعوان تفقد الشغل، مع بقاء سلطة محكمة الأصل في فحص المؤيدات وترجيح بعضها على البعض الآخر وبيان دواعي اعتماد ما رجحته.
  3. الطعن بالتعقيب يقتصر على الإخلالات القانونية الداخلة ضمن الحالات المحصورة ولا يعد امتدادا للخصومة بما يمنع إثارة أوجه دفاع أو طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن مما يمس النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.