Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/30607 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- الإضراب باعتباره واقعة مادية يمكن إثبات حصوله من عدمه بجميع الوسائل ولا تنحصر معاينته في أعوان تفقد الشغل، مع بقاء سلطة محكمة الأصل في فحص المؤيدات وترجيح بعضها على البعض الآخر وبيان دواعي اعتماد ما رجحته.
- الطعن بالتعقيب يقتصر على الإخلالات القانونية الداخلة ضمن الحالات المحصورة ولا يعد امتدادا للخصومة بما يمنع إثارة أوجه دفاع أو طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن مما يمس النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 376 و376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 174 من مجلة الشغل-الفصل 37 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 4 من الأمر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 9 جانفي 1995-الفصل 21 من مجلة الشغل-الفصل 21- 2 من مجلة الشغل-الفصلين 532 و533 من م إ ع-الفصل 207 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.