Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28724 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لإشهاد عدل التنفيذ على مطابقة جميع صفحاتها للأصل

J P 28724/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم الطاعن، داخل الأجل القانوني، نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لشرائطها الشكلية المقررة بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن بالتعقيب لكون الإجراء شرطا لازما لقبوله شكلا.
  2. النسخة المقبولة من الحكم المطعون فيه عند مباشرة الطعن بالتعقيب هي النسخة التي تحمل إشهاد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل على جميع صفحاتها بما يضمن للمحكمة الوقوف على حقيقة التعليل المعتمد وممارسة رقابتها.
  3. المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت متى تحقق موجبها دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.