Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28647 بتاريخ 06/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من القضاة المتفاوضين دون بيان المانع

J P 28647/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية، ويتعين على المحكمة إثارته تلقائيا لمساسه بصحة الحكم.
  3. يكون الحكم مشوبا بالبطلان إذا لم تستوف لائحة نصه موجبها الشكلي المتمثل في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرته، باعتبار أن تخلف هذا الإمضاء يجعل اللائحة في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.