Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28323 بتاريخ 02/06/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 28323/20212 juin 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. عدم احترام الأجل المضروب لاستكمال الوثائق الجوهرية للطعن يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث أسبابه الموضوعية.
  3. السقوط الإجرائي الناجم عن مخالفة القواعد الإجرائية الآمرة يعد من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.