الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب عدد القضية 28323 تاريخه 2 جوان 2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5/11/2020 من طرف الاستاذة ***** ***** نيابة عن ***** ***** ***** قاطن ب***** محل مخابرته بمكتب محاميته الكائن ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28323 بتاريخ 02/06/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
- عدم احترام الأجل المضروب لاستكمال الوثائق الجوهرية للطعن يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث أسبابه الموضوعية.
- السقوط الإجرائي الناجم عن مخالفة القواعد الإجرائية الآمرة يعد من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.