Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28615 بتاريخ 07/12/2021 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف وبناء قناعتها منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان ما انتهت إليه معللا تعليلا سليما ومتوافقا مع المعطيات الثابتة بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة نتائج الاختبار أو مجادلة استخلاص محكمة الموضوع للوقائع والطلبات تعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما دام متعلقاً بتقدير الأدلة التي تستقل بها محكمة الأصل.
- الإجابة الضمنية عن دفوع الخصوم تتحقق متى تضمن التعليل ما يفيد أن المحكمة تبنت عناصر ثابتة بالملف كافية لحسم النزاع بما يستلزم طرح الدفع، ولا يعد ذلك هضما لحقوق الدفاع إذا كان الرد مستفادا من أسس الحكم.
- لا يثبت خرق القانون أو ضعف التعليل إذا اعتمدت محكمة الموضوع على الأعمال الاستقرائية التي أذنت بها واعتبرتها كافية لبناء رأيها، ما لم يثبت قصور جوهري في التعليل أو مخالفة صريحة لواجبات التسبيب القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 123 رابعا وخامسا م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.