Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25724 بتاريخ 07/05/2021 : شهادة العمل الصادرة عن المشغل حجة كافية لإثبات العلاقة الشغلية ما لم يثبت بطلانها
Principe juridique
- تعليل الأحكام يقتضي التعرض للعناصر الجوهرية للدعوى وأدلتها ودفوعها وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بما يبرز الأساس الواقعي والقانوني للحكم بصورة مستساغة.
- إثبات الالتزام يقع على من يتمسك به وفق قواعد عبء الإثبات، غير أن عقد الشغل يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات متى تعلق النزاع بقيام العلاقة الشغلية.
- شهادة العمل الصادرة عن المشغل تعد إقرارا منه بقيام العلاقة الشغلية من حيث الأصل والمدة والخطة، وتنهض حجة تغني عن مناقشة بقية المؤيدات ما لم يثبت أنها غير سليمة شكلا أو مضمونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 6 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.