الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ28366دد القضيـــة تاريخ القرار: 19/3/2021 الحمد لله , أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9/11/2020 تحت عــ 8763دد مــن الاستـــاذة ***** المحامية لدى التعقيب . نيابــة عـــن: ***** قاطنة ب***** ***** ***** محل مخابرتها بصفة حصرية لدى محاميتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28366 بتاريخ 19/3/2021 : قصور التعليل يتحقق عند الجزم بثبوت الإضراب دون بيان مستنداته الواقعية والقانونية
Principe juridique
- تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون مستوفيا لمقتضيات الفصل 123 م م م ت إلا إذا تضمّن عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والردّ عليها بردّ مستساغ وسليم.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بالقول بثبوت واقعة حاسمة بعبارة عامة ومبهمة من قبيل أن لها "أصل ثابت بالملف" دون تحديد المستندات الواقعية والقانونية التي بنت عليها المحكمة استنتاجها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- هضم حقوق الدفاع يتحقق متى التزمت محكمة الأصل الصمت عن دفوع جوهرية من شأنها أن تغيّر وجه الفصل، وانتهت إلى الحسم في مسألة جوهرية دون مناقشة تلك الدفوع أو بيان وجه طرحها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.