Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34765 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام مقتضيات الفصل 185 من م م م ت بتقديم الوثائق الوجوبية في الأجل القانوني، ويترتب عن عدم الإدلاء بها أو بإحداها جزاء سقوط الطعن.
- لا تعتبر نسخة الحكم نسخة قانونية على معنى الفصل 185 من م م م ت إلا إذا كانت نسخة مجردة أو تنفيذية أو مطابقة للأصل مع اشهاد عدل التنفيذ بكل صفحة ووضع الختم والتنصيص على امضائه بها، ويؤدي تخلف ذلك إلى عدم قبولها كسند للإجراءات.
- تتعلق أهلية القيام بأحكام الفصل 19 من م م م ت وتعد من النظام العام الإجرائي، فإذا وقع توجيه الطعن ضد من أضحى راشدا بمقتضى الفصل 7 من م ا ع فإن القيام في حقه بواسطة غيره يكون باطلا ويستوجب سقوط الطعن في حقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.