Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34765 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 34765/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام مقتضيات الفصل 185 من م م م ت بتقديم الوثائق الوجوبية في الأجل القانوني، ويترتب عن عدم الإدلاء بها أو بإحداها جزاء سقوط الطعن.
  2. لا تعتبر نسخة الحكم نسخة قانونية على معنى الفصل 185 من م م م ت إلا إذا كانت نسخة مجردة أو تنفيذية أو مطابقة للأصل مع اشهاد عدل التنفيذ بكل صفحة ووضع الختم والتنصيص على امضائه بها، ويؤدي تخلف ذلك إلى عدم قبولها كسند للإجراءات.
  3. تتعلق أهلية القيام بأحكام الفصل 19 من م م م ت وتعد من النظام العام الإجرائي، فإذا وقع توجيه الطعن ضد من أضحى راشدا بمقتضى الفصل 7 من م ا ع فإن القيام في حقه بواسطة غيره يكون باطلا ويستوجب سقوط الطعن في حقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.