Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69952 بتاريخ 03/02/2020 : بطلان الحكم عند عدم امضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 69952/20203 février 2020

Principe juridique

  1. امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يعدّ إجراء وجوبيا متعلقا بأحكام الاجراءات الاساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلوّ لائحة الحكم من امضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. مراقبة صحة الاحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق الخوض في مناقشة الاصل، فإذا ثبت الخلل الشكلي الجوهري تعيّن التصريح بإبطال الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.