الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة :1990 تاريـخ الحكـم :26 سبتمبر 2013 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ في حق : شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني ، مرسمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1990 بتاريخ 26/09/2013 : إلزام محكمة الأصل بتحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور وفق جدول تحديد المسؤوليات دون سلطة تقديرية
Principe juridique
- متى كان الضرر ناشئا عن حادث مرور خاضع للنظام المقرر بالقانون عدد 86 لسنة 2005، فإن تحديد نسبة المسؤولية يتم وجوبا وفقا للمقاييس المبيّنة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق به.
- لا يملك قاضي الموضوع عند توزيع المسؤوليات في حوادث المرور المشمولة بجدول تحديد المسؤوليات سلطة تقديرية قائمة على الاجتهاد خارج الحالات والمعايير التي ضبطها الجدول الملحق بالفصل 123.
- يكون الحكم قاصر التعليل والتسبيب إذا وزّع المسؤولية بين الأطراف دون الرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات ودون بيان الحالة المنطبقة وتعليل اعتمادها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 وما بعده من مجلة التامين autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005 autres décisions
- فصله 123 autres décisions
- جدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذا القانون autres décisions
- الفصل 123 من قانون التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.