Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21419 بتاريخ 17/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سائغيته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يعدّ تعرض محكمة الموضوع ضمن حيثياتها لجريمة مرتبطة عرضا بقصد إبراز قيام جريمة أخرى وتكييف تواردها سببا لإهدار مبدأ اتصال القضاء متى لم تنظر في موضوع الجريمة التي استقر بشأنها القضاء على وجه إعادة الفصل.
- تقدير الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع من أقوال وتصريحات يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع رقابتها تعقيبيا إلا من جهة وجود تعليل سائغ له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
- الدفع القائم على توفر الدليل أو كفايته لإدانة المتهم هو دفع موضوعي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها فيما اعتمدته من أدلة، وهو مما لا يثار أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصلين 4- 273 م إ ج-الفصلين 4-5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.