Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68293.2018 بتاريخ 15/05/2023 : خضوع دعوى غرم الضرر ضد المستفيد من حكم التسجيل للتقادم العام باعتبارها دعوى مسؤولية

J P 68293.2018/202315 mai 2023

Principe juridique

  1. لا ينسحب عدم التقادم المنصوص عليه للفصل 394 من م ا ع إلا على الحقوق التي فصل فيها الحكم انتهائيا وقضت بها المحكمة موضوعيا، أما الحقوق التي لم تكن محل قضاء فلا يغير الحكم من أساسها ولا من مدة تقادمها.
  2. دعوى غرم الضرر المستندة إلى احكام الفصل 337 من م ح ع هي دعوى تعويض ترجع إلى نظام المسؤولية القانونية باعتبار أن حكم التسجيل يمثل الواقعة المنشئة للضرر ولا ينشئ حقا قضائيا باتا بالتعويض.
  3. تتقادم دعوى غرم الضرر المبنية على الفصل 337 من م ح ع وفق احكام الفصل 115 من م ا ع بأجل أقصاه خمس عشرة سنة من وقت حصول الضرر، ويقوم الضرر قانونا بصدور حكم التسجيل الذي ألغى الحق العيني، فتكون الدعوى غير مسموعة بعد انقضاء هذا الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.