Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35734 بتاريخ 31/01/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين

J P 35734/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. تخضع سلامة الحكم من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية لرقابة محكمة القانون، ويقع النظر فيها قبل الخوض في أصل النزاع.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم العدم، مما يجعل الحكم مشوبا بالبطلان دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.