الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 35734القضيـــة تاريخـــه :31 جانفي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/07/2021 مضمن تحت عدد 45542من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35734 بتاريخ 31/01/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تخضع سلامة الحكم من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية لرقابة محكمة القانون، ويقع النظر فيها قبل الخوض في أصل النزاع.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا متعلقا بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم العدم، مما يجعل الحكم مشوبا بالبطلان دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.