Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69821 بتاريخ 13/06/2025 : عدم جواز إقرار سقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات لم يوجبها النص الخاص
Principe juridique
- لا يجوز للقاضي ترتيب السقوط أو البطلان على إجراء لم ينصّ المشرّع على جزائه، لأن المسقطات وجوبية محددة بمقتضى النص ولا تُستمدّ من السلطة التقديرية للمحكمة.
- تُقدَّم أحكام مجلة الشغل في تنظيم إجراءات الاستئناف الشغلي باعتبارها نصوصا خاصة، ولا يُرجع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا في حدود ما سكت عنه النص الخاص ودون إدخال التزامات إجرائية تخالفه.
- لا يترتب رفض الاستئناف الشغلي شكلا لمجرد عدم تقديم مستندات الاستئناف متى كانت مجلة الشغل لم تُوجب تقديمها ولم تُقرر السقوط جزاءً على عدم الإدلاء بها.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 222 من مجلة الشغل-الفصل 226 من مجلة الشغل-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 72 من نفس المجلة-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 532 من المجلة المدنية-الفصل 541 من ذات المجلة-الفصل 229 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.