Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39788 بتاريخ 02/02/2022 : جديّة الإشكال التنفيذي في استحقاق المنقول تترك لتقدير محكمة الموضوع عند منازعة الدائن في عقد البيع

J P 39788/20222 février 2022

Principe juridique

  1. تغيير شهادة التسجيل الخاصة بالعربة ذات محرّك إجراء إداري غايته مسك سجلّ التفويتات ولا يستقيم قانونا قصر إثبات ملكيتها على شهادة التسجيل دون غيرها.
  2. تقدير جديّة الإشكال التنفيذي المبني على ادّعاء الغير استحقاق المعقول، بما في ذلك وزن عقد البيع دون ما يفيد إجراءات تغيير شهادة التسجيل، يبقى من السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع ولو تعلّق الأمر بالمادة الاستعجالية.
  3. متى قامت منازعة جدّية من الدائن العاقل من شأنها تقويض حجية عقد البيع، أمكن اعتبار العقد غير كاف بمفرده لإضفاء صبغة الجديّة على الإشكال التنفيذي والإذن بالتمادي في التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.