Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36545.2021 بتاريخ 22/04/2022 : عبء إثبات الأجر محمول على المؤجر عند النزاع في احترام الأجر الأدنى المضمون

J P 36545.2021/202222 avril 2022

Principe juridique

  1. إثبات مقدار الأجر المسلم للأجير في النزاعات الشغلية محمول على المؤجر متى ألزمه القانون بمسك الحجج المسلّمة للأجير عند دفع الأجور وبمسك السجلات المثبتة لذلك.
  2. تعليل الحكم يكون معيبا إذا بنى رفض المطالبة بفارق الأجر على عدم إثبات الأجير لتقاضيه أقل من الأجر القانوني دون إلزام المؤجر بالإدلاء بالحجج التي يفرضها عليه القانون لإثبات الخلاص.
  3. لا تكون منحة النقل مستحقة إلا إذا اقتضتها طبيعة العمل أو نصت عليها النصوص المنظمة أو الاتفاقية القطاعية، ويجوز رفضها متى ثبت أن العمل لا يستدعي تنقلا يبرر الانتفاع بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.