Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80783/2019 بتاريخ 24/01/2020 : فساد التعليل عند الجمع بين حسم النزاع باليمين الحاسمة وتدعيمه بأدلة أخرى
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة التثبت من احترام ضوابطها القانونية وتعليل قرارها تعليلا سليما، كما يلزمها مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بعدم جواز توجيه اليمين وبوجود ما يمنع توجيهها، وإلا عُدّ إغفال الرد عليها هضما لحق الدفاع موجبا للنقض لقصور التسبيب وضعف التعليل.
- متى اعتُمدت اليمين الحاسمة لحسم نزاع معين فإنها تمنع قانونا الرجوع إلى بقية الحجج والأدلة لتدعيم ما حُسم بها، ويُعدّ الاستناد اللاحق إلى وسائل إثبات أخرى لتأكيد ذات الواقعة إساءة لتطبيق القاعدة التي تجعل اليمين الحاسمة فاصلة في النزاع.
- لا يصح قانونا الجمع في التعليل بين إثبات رابطة شغلية مباشرة وبين إخضاع العلاقة لآلية المناولة التي قوامها انتفاء الرابطة الشغلية المباشرة بين الأجير والمؤسسة المستفيدة، إذ يؤدي ذلك إلى تناقض الأسباب بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
- إن تطبيق أحكام الفصل 28 من مجلة الشغل يقتضي التثبت من انحصار المطالب في الحقوق التي أجازها النص استثناءً ومن تحقق شرط العجز المنسوب لشركة المناولة، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى الغرامات والتعويضات الناشئة عن الطرد، وإلا كان القضاء بها خرقا للنص وسوء تطبيق له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.