Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63968 بتاريخ 24/04/2024 : لا يعدّ ترتيب الأثر الوقتي لزوال صفة الشريك من ظاهر وثائق الإحالة مسا بأصل الحق
Principe juridique
- القاضي الاستعجالي، رغم تقيّده بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، يملك فحص ظاهر الحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لاتخاذ تدابير وقتية تحفظ الحقوق المهددة دون إنشاء حق أو إهداره.
- عدم المساس بأصل الحق يشمل كل ما يتصل بوجود الحق أو صحته أو كيانه أو آثاره القانونية، لذلك يمتنع في القضاء الاستعجالي الحسم القاطع في النزاع أو تغيير المراكز القانونية الثابتة مع جواز استبعاد الدفوع غير الجدية المستعملة لإخراج النزاع من نظره.
- إذا تبيّن من ظاهر الوثائق أنّ صفة الشريك قد زالت بإحالة الحصص والمصادقة عليها، فإن ترتيب الأثر الوقتي المتمثل في رفع يده عن إدارة الشركة والتصرف فيها يعدّ تدبيرا تحفظيا لا يتعارض مع الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 13 و14 و19 و123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-420 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 13 و14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 420 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 427 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 201 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.