Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66216 بتاريخ 27/12/2019 : صحة التنبيه بإنهاء الكراء التجاري متى منح أجل الستة أشهر دون زيادة
قرار تعقيبي عدد 66216 بتاريخ 27/12/2019 : صحة التنبيه بإنهاء الكراء التجاري متى منح أجل الستة أشهر القانونية
Principe juridique
- لا يبطل التنبيه بإنهاء التسويغ في مادة الأكرية التجارية متى منح المتسوغ الأجل القانوني الأدنى المقدّر بستة أشهر، ولا يؤثر في ذلك تضمين عبارة تفيد أن الأجل «أقصاه» ما دام مضمون التنبيه لا ينقص من الأجل القانوني ولا يجاوزه على نحو يخلّ بمقصود المشرّع.
- إذا كان طلب الإنهاء غير مؤسس على حالات الاسترجاع المنصوص عليها بالفصول 8 وما بعده من قانون الأكرية التجارية، فإن التنبيه يخضع لمقتضيات الفصل 7 من القانون المذكور ولا يشترط لصحته التنصيص على أسباب الإنهاء، وذكر الأسباب ضمنه لا يتحول إلى شرط من شروط صحته ولا يكون عنصرا موجبا لإبطاله.
- يقبل الطعن الموجه ضد متوفى متى شمل الطعن بقية الورثة الذين انحصر فيهم الإرث، اعتمادا على النظرية الظاهر واعتبارا لانتفاء الضرر عن الخصوم المشمولين بالطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 4 و27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-05-1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين للمحلات ذات الاستعمال التجاري-الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 174 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 4 من قانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-5-1977-الفصلين 140 و 141 م اع-الفصل 27 من قانون 1977-الفصل 8 من قانون 1977-الفصل الرابع من قانون الأكرية التجارية-الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية-الفصول 8 وما بعده من قانون الأكرية التجارية-قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.