أ/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب * عـ52342.2010ـدد القضيـــة تاريخـــه :04 مارس2011 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـدد 52342 بتاريخ 24 ماي 2010 المقدم من الاستاذ ***** *****. في حـــق : الصندوق الوطني للتامين على المرض في شخص ممثله القانوني. ضـد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52342 بتاريخ 04/03/2011 : قصور التعليل عند عدم جواب المحكمة عن دفع مؤثر
Principe juridique
- الدفع القانوني الجديد الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويتعين الالتفات عنه.
- إغفال المحكمة مناقشة والجواب عن دفع جوهري مؤثر في مآل النزاع يجعل حكمها قاصر التسبيب ويوجب نقضه في حدود ما تعلق به ذلك الدفع.
- طلب خصم المبالغ المدفوعة عن نفس الفترة باعتبارها تمثل تعويضا سابقا يعد دفعا جوهريا متى كان من شأنه التأثير في مقدار المستحقات المقضي بها، ويستلزم تعليلا صريحا عند قبوله أو رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.