Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43187 بتاريخ 18/10/2017 : قيام الشغب بمنع الشريك من الانتفاع بالشيء المشترك على الوجه المخصص له

J P 43187/201718 octobre 2017

Principe juridique

  1. عدم تناول المحكمة للدفوع الجوهرية بالدرس والرد عليها يجعل حكمها مشوبا بضعف التعليل وهاضما لحق الدفاع.
  2. دعوى كف الشغب موضوع الفصل 307 م ح ع هي دعوى حوزية بالأساس غايتها حماية الوضع الظاهر وحماية الحقوق غير المتنازع فيها دون أن تنال من أصل الحق أو تتحول إلى دعوى استحقاقية.
  3. إغلاق مسلك معد للانتفاع المشترك بما يمنع أحد الشركاء من استعماله على الوجه الذي أعد له يعد شغبا موجبا للرفع متى كان هذا التصرف مضرا بمصالح الشركاء أو مانعا لهم من التصرف بقدر مالهم من الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.