Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8461 بتاريخ 24/10/2014 : لا تُحتسب الأقدمية السابقة إلا بإثبات قيام العلاقة الشغلية قبل تاريخ الانتداب
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع الوسائل، غير أن تقدير قيامها من عدمه خلال مدة معينة يظل من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا تُقبل المطالبة باحتساب مدة سابقة ضمن الأقدمية إلا إذا ثبتت العلاقة الشغلية مع نفس المشغل خلال تلك المدة، ولا يكفي في ذلك مجرد إسناد رتبة أو درجة ما لم يقترن بإقرار صريح بقيام تلك العلاقة.
- لا ينصرف تطبيق أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية المتعلقة بالأقدمية إلا إلى الأقدمية المكتسبة لدى نفس المشغل، ويبقى نفاذها معلقا على ثبوت مدة العلاقة الشغلية التي يُراد الاحتجاج بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 21 من الملحق التعديلي للاتفاقية القطاعية المشتركة-القرار الوزاري لسنة 1983-الفصل 6 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.