Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9535.2001 بتاريخ 15/01/2002 : عدم بطلان الحكم التحكيمي الدولي لمجرد عدم ترخيص العون العمومي للمحكم

J P 9535.2001/200215 janvier 2002

Principe juridique

  1. اشتراط الترخيص المسبق للعون العمومي للقيام بمهمة التحكيم يعدّ قاعدة سلوكية مرتبطة بالرابطة الإدارية بين العون وإدارته وتترتب عن مخالفته آثار تأديبية لا غير، فلا ينتج عنه بطلان القرار التحكيمي ولا يصلح سببا لرفض الاعتراف به أو اكسائه بالصيغة التنفيذية.
  2. صور البطلان المنصوص عليها صلب الفصل 78 من مجلة التحكيم تفسر على وجه الحصر، ولا تمتد إلى شروط شخصية في المحكمين ما لم تكن داخلة ضمن أحكام الباب الثالث المتعلقة بإجراءات تعيين المحكمين وتشكيل هيئة التحكيم في التحكيم الدولي.
  3. الطاعن بالبطلان أو الرفض مطالب بإثبات ما يدعيه ولا يكفي مجرد القول، ويعدّ مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع محترما متى أمكن لكل طرف الاطلاع على المؤيدات المودعة بالملف والرد عليها على قدم المساواة.
  4. رقابة القضاء في الطعن بالبطلان أو عند النظر في اكساء القرار التحكيمي تقتصر على مراقبة الجانب الشكلي لإجراءات التحكيم دون التعرض لموضوع النزاع، ولا يمتد نظر محكمة الاستئناف إلى الموضوع إلا في الصورة الخاصة التي تقتضي القضاء بالبطلان واتفاق جميع الأطراف على أن تحكم المحكمة في القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.