Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75862.2019 بتاريخ 15/01/2020 : اكتساب صفة العامل القار بقوة القانون عند تجاوز عقود الشغل المحددة المدة أربع سنوات
Principe juridique
- كل علاقة شغلية تقوم على عقود شغل محددة المدة تتجاوز في مجموعها أربع سنوات بما في ذلك التجديدات تكسب الأجير صفة العامل القار بقوة القانون، ويُعدّ كل انتداب بعد انقضاء هذه المدة استخداما قارّا لا يرتبط بانتهاء الأجل المضمن بالعقد.
- تسليم مؤسسة ثالثة لبطاقات الخلاص مع بقاء العمل لفائدة المؤسسة الأصلية يعدّ من قبيل المناولة متى تبيّن أن المؤسسة المستفيدة هي التي تملك سلطة الإشراف الفعلي، فيترتب عن ذلك حلول المؤسسة المستفيدة محل مؤسسة المناولة في أداء المستحقات الشغلية للأجير.
- يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر رغم تغيير حالة المؤجر القانونية، فلا يجوز ترتيب انقضاء العلاقة الشغلية لمجرد نقل الاستغلال أو تحويله أو تكوين شركة إذا استمر تشغيل الأجير لفائدة نفس النشاط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.