Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75977 بتاريخ 18/06/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها مندرجة تحت عبارة غير مؤمن

J P 75977/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى صورة عدم التأمين مطلقا متى كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن أصلا، باعتبار أن عبارة "غير مؤمن" جاءت مطلقة فتسري على إطلاقها ضمن منظومة الفصول المنظمة لتدخل الصندوق.
  2. تفسير نصوص تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتضي قراءة منسجمة تجمع بين مقتضيات الفصلين 120 و172 والفصل 173 من مجلة التأمين بما يحقق مبدأ التعويض لضحايا حوادث المرور دون معارضتهم بعدم التأمين.
  3. تعديل مبالغ التعويض في حدود نسبة لا تتجاوز 15% وفق الفقرة الثانية من الفصل 121 من مجلة التأمين يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استند إلى مؤيدات ثابتة بالملف ولم يتجاوز السقف القانوني، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا عند تجاوز النسبة أو مخالفة الوقائع الثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.