Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75971 بتاريخ 25/06/2025 : انعقاد اختصاص القضاء الاستعجالي بالخروج لعدم الصفة متى كان سند الشغل قد ثبت تدليسه بحكم جزائي بات
Principe juridique
- يتحقق ركن التأكد في المادة الاستعجالية متى ثبت وجود ضرر فعلي متواصل يهدد حقا مشروعا بما يستوجب تدخلا وقتيا لا يحتمل التأخير، دون أن يكون معيار ذلك مرتبطا بالمدة الزمنية التي استغرقها المدعي قبل القيام.
- لا يعد الحكم بالخروج لعدم الصفة مساسا بأصل الحق متى تأسس على ظاهر الوثائق وقرائن جدية تفيد انتفاء السند الظاهر للشغل، وانحصر في إجراء وقتي يرمي إلى دفع اعتداء بيّن دون حسم لمنازعة الملكية أو صحة التصرفات.
- ينعقد اختصاص القاضي الاستعجالي بالنظر في طلبات الخروج من المحلات لعدم الصفة متى كان الشغل قائما على سند ثبت تدليسه بحكم جزائي بات، ولا يغير من ذلك الدفع بتكييف النزاع كدعوى كف شغب متى لم يكن المطلوب بحثا في أصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 195 من م.م.م.ت-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 54 من مجلة الحقوق العينية-الفقرة الثانية من الفصل 19 من المجلة الجزائية-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفقرة الرابعة من الفصل 123 من م.م.م.ت-الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.