Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7606.2005 بتاريخ 25/03/2006 : امتداد الأقدمية الشغلية عند عدم ثبوت تجديد الالتزام صراحة
Principe juridique
- تغيير الاسم الاجتماعي للمؤجر لا ينهي بذاته العلاقة الشغلية ولا يقطع استمراريتها متى قامت قرائن جدية على تطابق الكيان القانوني رغم اختلاف التسميات.
- لا يمكن اعتبار الالتزام الأول منقضيا ومجددا بالتزام ثان إلا إذا أثبت المدين التجديد بصفة صريحة لا لبس فيها، وإلا بقي الالتزام الأصلي قائما بآثاره.
- يترتب عن عدم ثبوت التجديد صراحة احتساب الحقوق الشغلية المرتبطة بالأقدمية على كامل مدة العمل الثابتة دون حصرها في تاريخ لاحق اعتمد دون موجب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.