Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75790 بتاريخ 16/05/2025 : صفة الأم في القيام القضائي لفائدة قاصر تتحقق متى كان التصرف نفعا محضا مندرجا ضمن المصلحة الفضلى للطفل في غياب منازعة حول الولاية
Principe juridique
- تؤول قواعد الصفة والولاية على القاصر تأويلا منفتحا بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويجيز للأم مباشرة الدعوى التي ترمي إلى منفعة مالية صرفة لفائدة القاصر متى لم تكن هناك منازعة حول الولاية وكانت الرقابة القضائية على التصرفات المالية مؤمّنة.
- تفسير مسؤولية الأبوين عن تسيير شؤون الطفل يقتضي اعتماد مبدأ المسؤولية المشتركة للوالدين بوصفه الأصل، ولا يقيّد حق أحدهما في اتخاذ الإجراءات القضائية النافعة للقاصر إلا بنص صريح أو بقيام نزاع قانوني مانع.
- تعويض الضرر المهني لا يتوقف على مباشرة المتضرر لنشاط مهني زمن الحادث، بل مناطه ثبوت تأثير العجز البدني على القابلية المستقبلية للكسب وفق ما يثبته تقرير الخبرة من وجود الضرر ودرجة تأثيره.
- السن الوارد بالجدول التابع للفصل 134 من مجلة التأمين يعد معيارا مرجعيا لاحتساب التعويض ولا يؤسس شرطا إقصائيا للحرمان منه، متى تحقق الضرر المهني وثبت أثره الواقعي على القدرة المهنية المستقبلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-154 و67 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 154 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 23 من نفس المجلة-الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية-القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991-الأمر عدد 1865 مؤرخ في: 10 ديسمبر 1991-الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل-الفقرة الأولى من المادة 18 والفقرة الثانية من المادة 27 من الاتفاقية المذكورة-الفصل 134 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 134 من مجلة التأمين-الفصل 127 من نفس المجلة-الفصل 138-قرارها الصادر عن الدوائر المجتمعة عدد 4859 بتاريخ 2013-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.