Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75386 بتاريخ 11/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء موجبات الفصل 185 م.م.م.ت
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق والإجراءات التي أوجبها القانون لقبول الطعن شكلاً، باعتبارها شروطًا لازمة لمباشرة رقابة محكمة التعقيب.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المسقطات الإجرائية متى كانت وجوبية طبقًا للنص القانوني، دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- تعدّ موجبات تقديم مستندات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامها البطلان ورفض الطعن شكلاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.