Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75041.2019 بتاريخ 10/11/2020 : لا تقوم مسؤولية شركة التأمين إلا في حدود ما يثبت من نسبة المسؤولية عن الحادث

J P 75041.2019/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. مسؤولية شركة التأمين بالتعويض عن أضرار حادث المرور لا تُستخلص بمجرد حصول الضرر، بل تُبنى على ثبوت نسبة المسؤولية المنسوبة للمؤمَّن له أو لمن تلتزم عنه، باعتبارها الأساس المحدِّد لمجال الضمان.
  2. تقدير نسبة تحمّل كل طرف لمسؤولية الحادث يستوجب تعليلا يقوم على عناصر موضوعية كافية تسمح بمراقبة سلامة التطبيق القانوني، إذ لا يكفي إقرار نسبة المسؤولية على وجه مجرّد دون بيان ما يبررها.
  3. التعويضات المحكوم بها عن الضرر البدني والضرر المعنوي ومصاريف العلاج لا تستقيم إلا بقدر ارتباطها سببيّا بالحادث وبقدر ما ثبت من مسؤولية موجبة للضمان، بما يمنع تحميل شركة التأمين ما يتجاوز نطاق التزامها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.