Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57280.2023 بتاريخ 29/11/2023 : نقض تقدير النفقة عند قيام التناقض بين الدخل المعتمد ومبلغها
Principe juridique
- يكون قاضي النفقة معزولا عن البت في مسألة النشوز متى لم تستند الدعوى إلى حجج دامغة وقاطعة غير متنازع بشأنها من قبيل الإقرار الصريح أو الحكم بثبوت النشوز أو غيرها من الحجج الرسمية المعول عليها، لأن بحث النشوز يقتضي إجراءات تتنافى مع الصيغة المعاشية للنفقة وما تقتضيه من سرعة البت.
- تقدير النفقة وإن كان من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع، فإنه يظل مشروطا بالتعليل المستساغ قانونا والمستمد مما له أصل ثابت بالأوراق وبالجواب على الدفوع الجوهرية المثارة، وإلا كان الحكم قاصرا في التعليل.
- يعد الحكم معيبا بسوء تطبيق مقتضيات تقدير النفقة عندما ينتهي إلى مقدار نفقة يتجاوز الدخل الشهري المعتمد ضمن أسانيده كعنصر ثابت في الملف، بما يحدث تناقضا بين السندات والمنطوق ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.