Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75100 بتاريخ 25/06/2025 : قصور التعليل يتحقق عند الاقتصار على معيار المساحة دون التثبت من مشروعية التصرف

J P 75100/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. يتحقق قصور التعليل متى اكتفت المحكمة بالاستناد إلى نتيجة فنية عامة دون أن تتثبت من الأسس القانونية والواقعية التي تقوم عليها مؤيدات التصرف وما إذا كانت المساحة المتصرف فيها فعلا مطابقة لما تقتضيه سلسلة انتقال الملكية.
  2. إذا أظهر الاختبار انطباق مؤيدات الطرفين على ذات العقار بما يفيد تداخلا في المنابات، تعيّن على المحكمة التثبت من عقود انجرار الملكية ومدى مطابقة التصرف القائم لما ورد بها قبل نفي الشغب.
  3. تقدير مدى توفر الشغب بين الشركاء يقتضي بحث مشروعية التصرف المادي في المناب وعدم الاقتصار على المقارنة الحسابية بين المساحة المستغلة والمناب المرسم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.