Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63568.2018 بتاريخ 10/10/2018 : انتفاء أثر الخطأ في الأساس القانوني متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم سليمة

J P 63568.2018/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. يتعيّن تحديد المسؤولية تجاه المتضررين السواق وفقا لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين وطبقا للحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات.
  2. لا يكون الخطأ في المبنى القانوني مؤثرا على سلامة القضاء متى كان الاستخلاص المؤدي إلى النتيجة قد بني على استقراء سليم لوقائع الملف المنطبقة على الحالة المعيارية المناسبة من جدول تحديد المسؤوليات.
  3. لا فائدة ترجى من نقض حكم تكون نتيجته سليمة ولو شابه سهو عن تفعيل نص قانوني أو عن ذكر الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.