ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله وحده، محكمــة التعقيــب عـ63568.2018ـدد القضيـــة تاريخـــه : 10/10/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/05/2018 تحت عـ6882ـدد من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الشركة ***** للتأمين واعادة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63568.2018 بتاريخ 10/10/2018 : انتفاء أثر الخطأ في الأساس القانوني متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم سليمة
Principe juridique
- يتعيّن تحديد المسؤولية تجاه المتضررين السواق وفقا لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين وطبقا للحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات.
- لا يكون الخطأ في المبنى القانوني مؤثرا على سلامة القضاء متى كان الاستخلاص المؤدي إلى النتيجة قد بني على استقراء سليم لوقائع الملف المنطبقة على الحالة المعيارية المناسبة من جدول تحديد المسؤوليات.
- لا فائدة ترجى من نقض حكم تكون نتيجته سليمة ولو شابه سهو عن تفعيل نص قانوني أو عن ذكر الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.