الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ*63704.2018ـدد القضية تاريخ الحكم: 30/09/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/05/2018 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق شركة ***** للتوزيع ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها بـ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ضـد شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63704.2018 بتاريخ 30/09/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق الفصل 185
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة، داخل الأجل القانوني، كامل الوثائق التي أوجبها القانون لقبول الطعن شكلا.
- يشمل موجب الإيداع الوجوبي نسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به متى كان الإعلام قد تم وثبتت الإحالة إليه، ويؤدي التخلف عن تقديمهما إلى اختلال الطعن شكلا.
- تعد المسقطات المتعلقة باستيفاء الشروط الشكلية للطعن وجوبية ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.