Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63704.2018 بتاريخ 30/09/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق الفصل 185

J P 63704.2018/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة، داخل الأجل القانوني، كامل الوثائق التي أوجبها القانون لقبول الطعن شكلا.
  2. يشمل موجب الإيداع الوجوبي نسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به متى كان الإعلام قد تم وثبتت الإحالة إليه، ويؤدي التخلف عن تقديمهما إلى اختلال الطعن شكلا.
  3. تعد المسقطات المتعلقة باستيفاء الشروط الشكلية للطعن وجوبية ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.