Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 63741 بتاريخ 16/10/2018 : رفض التعويض عند قيام شك جدي في علاقة السببية بين الحادث والأضرار

J P 63741/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. يثقل عبء إثبات علاقة السببية بين الحادث والأضرار البدنية على طالب التعويض، فإذا تولّد عن المعطيات الطبية والتصريحات تضارب جوهري يمسّ تاريخ الواقعة بما يورث شكا جديا في اتصال الضرر بها تعيّن رفض الدعوى.
  2. مجرّد صدور تقارير اختبار طبي تسند نسب سقوط بدني لا يكفي لإقرار التعويض متى افتقدت الدعوى إلى ثبات المعطيات الأساسية المؤسِّسة لقيام المسؤولية بما يمنع الاطمئنان إلى اتصال الضرر بالحادث.
  3. إذا كان الحكم الابتدائي قد بنى قضاءه على استخلاص سائغ من أوراق الملف يفيد قيام شك جدي حول ملابسات الواقعة وعلاقتها بالضرر، فإن محكمة الاستئناف تقرّه باعتبار سلامة المبنى والتعليل.
  4. يُقبل الاستئناف العرضي متى استوفى شروطه، ويجوز للمحكمة تقدير مقابل أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة للمستأنف ضدّه على وجه التعديل بحسب ما تراه مناسبا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.