Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74746 بتاريخ 25/11/2019 : إلزام محكمة الإحالة باحترام ما انتهت إليه الدوائر المجتمعة عند النقض مع الإحالة

J P 74746/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن صدور قرار بالنقض مع الإحالة عن محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة التزام قانوني على محكمة الإحالة باتباع ما انتهى إليه القرار من رأي في المسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها، ولا يجوز لها مخالفته أو الخروج عنه.
  2. مخالفة محكمة الإحالة لما قررته الدوائر المجتمعة في نطاق التعهد بالإحالة، عبر استبعاد المعطى الفني أو القانوني الذي اعتبرته الدوائر المجتمعة جديا أو عبر تأسيس الحكم على اعتبارات لم تدخل ضمن نطاق ما رسمته الإحالة، تُعد خرقا بيّنا لقاعدة قانونية صريحة يوجب نقض الحكم.
  3. إذا قررت الدوائر المجتمعة أن البحث في الزور المدني ينعقد للقضاء المدني عند عدم بت القضاء الجزائي في التدليس، فإن على محكمة الإحالة ممارسة ولايتها في التحقيق وفق الإجراءات المنظمة لذلك دون أن تنتهي إلى نتيجة تناقض الأساس الذي بنى عليه قرار الدوائر المجتمعة موقفه من جدية مؤيدات الزور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.