Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63436 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 63436/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب هذا السقوط ولو اقتصر الطاعن على تقديم مطلب التعقيب دون بقية المؤيدات الإجرائية المطلوبة.
  2. المسقطات الوجوبية من النظام الإجرائي العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم متى تبين لها تحقق سبب السقوط المقرر قانونا.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا من أجل السقوط حجز معلوم الخطية المؤمن طبق ما يقرره القانون جزاء لإخفاق الطاعن في القيام بالإجراءات الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.