Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63644 بتاريخ 26/06/2019 : استقلال دعوى تعديل النفقة بعد صدور حكم بات في الطلاق

J P 63644/201926 juin 2019

Principe juridique

  1. تنتهي تبعية النفقة لدعوى الطلاق حكميا وترابيا بصدور حكم بات في الطلاق، فتسترجع دعوى النفقة استقلاليتها وتخضع عندئذ للأحكام الخاصة بها في الاختصاصين الحكمي والترابي.
  2. يمتدّ الاستثناء الوارد بالفقرة الخامسة من الفصل 36 من م م م ت إلى دعاوى تعديل النفقة دون تمييز بينها وبين الدعاوى الأصلية للنفقة، بما يخول لدائن النفقة رفع طلب التعديل لدى المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الاصلي للمطلوب أو مقره هو.
  3. إقامة دائن النفقة عند رفع الدعوى تُستخلص من الثابت بالملف، ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على من يدعيه عملا بقاعدة الفصل 549 من م اع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.