Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63644 بتاريخ 26/06/2019 : استقلال دعوى تعديل النفقة بعد صدور حكم بات في الطلاق
Principe juridique
- تنتهي تبعية النفقة لدعوى الطلاق حكميا وترابيا بصدور حكم بات في الطلاق، فتسترجع دعوى النفقة استقلاليتها وتخضع عندئذ للأحكام الخاصة بها في الاختصاصين الحكمي والترابي.
- يمتدّ الاستثناء الوارد بالفقرة الخامسة من الفصل 36 من م م م ت إلى دعاوى تعديل النفقة دون تمييز بينها وبين الدعاوى الأصلية للنفقة، بما يخول لدائن النفقة رفع طلب التعديل لدى المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الاصلي للمطلوب أو مقره هو.
- إقامة دائن النفقة عند رفع الدعوى تُستخلص من الثابت بالملف، ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على من يدعيه عملا بقاعدة الفصل 549 من م اع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.