Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63399.2018 بتاريخ 07/10/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة تمحيص الدفوع الجوهرية المؤثرة في الأساس

J P 63399.2018/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. يكون الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا اعتمدت المحكمة في قضائها على وثائق جوهرية ثم أهملت الرد على الدفوع المثارة بشأن صحتها أو نطاقها أو قابليتها للاحتجاج، دون تمحيصها واستخلاص النتائج القانونية المتولدة عنها.
  2. إذا ثبت للمحكمة انطباق عقود الشراء على محل النزاع في حدود مناب شرعي معيّن، تعيّن عليها أن تستخلص الأثر القانوني لذلك على طلب الاستحقاق المؤسس على تلك العقود، وإلا عدّ تعليلها قاصرا بما يعرّض حكمها للنقض.
  3. لا تقبل دعوى المعارضة إلا إذا كانت في حدود ردّ الدعوى الأصلية أو المقاصة الحكمية أو طلب غرم الضرر، ويكون تعليل المحكمة قاصرا إذا اكتفت بوصف طلب موضوعي مستقل بأنه من قبيل الردّ دون بيان وجه اندراجه في الصبغة الدفاعية التي يفرضها القانون على دعوى المعارضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.