Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62831.2018 بتاريخ 26/09/2018 : عدم سريان النص الإجرائي المستحدث على الطعن المرفوع قبل دخوله حيز التنفيذ
Principe juridique
- لا يترتب عن النصوص الإجرائية المستحدثة أثر على الطعون والوثائق المودعة قبل تاريخ دخولها حيز التنفيذ، ويقع تقييم سلامة الإجراءات وفق القانون النافذ زمن اتخاذ الإجراء.
- لا يشكل خرقا للقانون عدم التنصيص على بيانات فرضها نص لاحق إذا ثبت أن إجراء الطعن تم قبل سريان ذلك النص، لأن تطبيقه بأثر رجعي يهدر مبدأ خضوع الإجراءات لقانون زمانها.
- تقدير مدى استجابة القرار لتعليل كاف يبقى قائما متى بينت محكمة الموضوع العناصر التي اعتمدتها بصورة واضحة ومستمَدّة من وقائع الدعوى، ولا ينهض ادعاء ضعف التعليل إذا كان التعليل مستساغا قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.