Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6191 بتاريخ 21/11/2013 : عبء إثبات تاريخ بداية العلاقة الشغلية على المؤجر عند المنازعة فيه

J P 6191/201321 novembre 2013

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. عقد الشغل يثبت بجميع وسائل الإثبات دون تقييد بوسيلة معينة، وتقدير القرائن المعتمدة لإثبات قيام العلاقة الشغلية وتاريخها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  2. إذا نازع المؤجر في تاريخ بداية العلاقة الشغلية فإن عبء إثبات ما يدفع به يقع عليه، ويتعين عليه دحض ما اعتمده الحكم من قرائن لإثبات تاريخ البداية.
  3. لا يعد الحكم قاصرا في التعليل أو محرفا للوقائع متى بنى قضاءه على عناصر إثبات تفيد ثبوت العلاقة الشغلية وتاريخ بدايتها، ولو خالف ذلك ما يتمسك به الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.