الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة : 6191 تاريـخ الحكـم : 21 نوفمبر 2013 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 5 جويلية 2013 في حق : مؤسسات ***** ***** ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6191 بتاريخ 21/11/2013 : عبء إثبات تاريخ بداية العلاقة الشغلية على المؤجر عند المنازعة فيه
Principe juridique
- عقد الشغل يثبت بجميع وسائل الإثبات دون تقييد بوسيلة معينة، وتقدير القرائن المعتمدة لإثبات قيام العلاقة الشغلية وتاريخها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- إذا نازع المؤجر في تاريخ بداية العلاقة الشغلية فإن عبء إثبات ما يدفع به يقع عليه، ويتعين عليه دحض ما اعتمده الحكم من قرائن لإثبات تاريخ البداية.
- لا يعد الحكم قاصرا في التعليل أو محرفا للوقائع متى بنى قضاءه على عناصر إثبات تفيد ثبوت العلاقة الشغلية وتاريخ بدايتها، ولو خالف ذلك ما يتمسك به الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.