Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62612/62658 بتاريخ 01/07/2024 : انقضاء الرهن ببطلان سند تملك الراهن عند ثبوت سوء النية
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن مما يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على الرقابة القانونية على ما أثير سابقا.
- السهو في الحكم عن بيان من البيانات الشكلية إذا كان لا يحول دون التثبت من عناصر القرار الجوهرية يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يترتب عنه بطلان الحكم متى استوفى القرار في مجموعه مقتضيات الفصل 123 م.م.م.ت.
- تقدير سوء النية مسألة واقعية تستخلصها محكمة الموضوع من القرائن، وتنتفي معه الحصانة المستفادة من الترسيم متى ثبت علم المتعاقد بأسباب بطلان سند تملكه أو بسبق وجود منازعة جدية حول الحق موضوع التصرف.
- عقد الرهن حق تبعي يضمن حقا أصليا، فإذا بطل الالتزام الأصلي أو زال سببه انقضى الرهن تبعا له ولا ينفع المرتهن التمسك بقواعد معارضة الغير بالحق المرسّم متى كان محل الرهن قائما على سند تملك باطل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 305 م.ح.ع-الفصل 305 م.ح.ع في صيغته القديمة-الفصل 30 م.م.م.ت-الفصل 123 م.م.م.ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 2-الفصل 3-الفصل 24 من القانون عدد 67 لسنة 2001-الفقرة الخامسة من الفصل 24 من القانون عدد 67 لسنة 2001-الفصل 263 م.ح.ع-الفصل 64 م.ا.ع-الفصل 271 م.ح.ع-الفصل 184 م.م.م.ت-الفصل 481 م.ت.ع-القانون عدد 34 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.