الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ48513.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :12-02-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/03/2017 تحت عدد 935 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** و ***** و ***** القاطنين ب***** ***** ***** الكائن مقرهم المختار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48513.2017 بتاريخ 12/02/2018 : عدم قبول التعقيب إذا لم يوجه ضد جميع أطراف حكم غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن الطعن بالتعقيب الذي لا يوجّه ضد كافة أطراف الحكم المطعون فيه يكون مختلا شكلا لِما ينجرّ عن قبوله من مساس بالحقوق التي اكتسبها من لم يشمله الطعن بموجب حجية الأمر المقضي.
- يترتب عن عدم شمول الطعن بالتعقيب لجميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة صيرورة الحكم باتا في حق من لم يوجّه عليه الطعن بما يجعل تنفيذه جائزا لفائدته مستقلا عن مآل التعقيب.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارة الإخلالات الشكلية من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.