Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47921 بتاريخ 21/02/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يثبت الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما تقديم ما يفيد إبلاغ خصمه بنظير من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ على الوجه الذي تتحقق به الغاية من التبليغ.
- لا تتحقق الغاية من إجراءات التبليغ إذا لم يدل الطاعن بما يثبت وصول الإعلام بالبلوغ إلى المبلّغ إليه، بما يجعل التبليغ مشوبا بالإخلال المانع من ترتيب آثاره القانونية.
- تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية كلما تبين لها عدم احترام الإجراءات والأجال التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.